السودان الوطن الواحد
شبكة بربر

الرئيسية أضفنا للمفضلة روائع منتديات شبكة بربر أجعل شبكة بربر صفحة البداية ملخص قرارات الإدارة الاتصال بالادارة

 ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله,اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

 ::


قوانين وضوابط المشاركة في المنتدى تفعيل العضوية طلب كود تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور التسجيل

قـوقـل: شـبـكـة بـربـر أكـبر مـوقـع لـتـجـمـع الـشـباب الـسـوداني والمـواضـيـع الــهـادفـــة

::..بنك دم شبكة بربر..:: ::..شبكة بربر ..:: ::..شبكة بربر..::
::..مركز قافية وحرف سوداني..:: ::..قنجاري للمناسبات..::

العودة   :: منتديات شبكة بربر :: > المنتديات الإدارية > أرشيف منتديات شبكة بربر
جروب المنتدى على الفيس بوك ادخل واشترك معانا

أرشيف منتديات شبكة بربر منتدى خاص بأرشفة مواضيع المنتدى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2007, 07:39 AM   #11

ثابت

حاذق

 









ثابت غير متصل
افتراضي

 
كل التعليقات التي وصلت جيدة وممكن تكون محل تنفيذ ولكن يجب تكوين لجنة مختصرة من عدة أشخاص لأمكانية التفكير الجادي في المقترحات وتطويرها والتنسيق مع الجهات الرسمية بالمنطقة وإمكانية مشاركة رجال الأعمال بالمنطقة لعمليات التمويل ///// أرجو التكرم بالترشيحات لأعضاء اللجنة على أن يكون الترشيح جادي ومحل إقامة كل مرشح ولكم شكري أخوكم / ثابت
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 03:35 PM   #12

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل الخامس
اختصاصات الجمعية العمومية


- تختص الجمعية العمومية برسم السياسات العامة ووضع الموجهات العامة لبرامج المنظمة وفقاً للأهداف والوسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا النظام الأساسي .
- تختص الجمعية العمومية بإجازة النظام الأساسي وإجراء التعديلات اللازمة .
- تختص الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية كل ثلاث سنوات من بين الأعضاء المنصوص عليهم في المواد السابقة من هذا النظام الأساسي على أن يكون ربع أعضاء اللجنة من النساء .
- تختص الجمعية العمومية بإجازة تقرير الأداء السنوية للجنة التنفيذية في الجوانب المالية والإدارية .
 
 
 
 
 
 
التوقيع

لو يعلم الناس ما بيني وبين نفسي أبى أن يسلم على الناس في الطرقات
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 03:36 PM   #13

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل السادس
اللجنة التنفيذية



- تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضوا يتم إنتخابهم على النحو التالي
أثني عشر (12) من الرجال
ثلاثة (3) من النساء
- تنتخب اللجنة التنفيذي من أعضاء شاغلي المناصب التالية :
1. الرئيس
2. نائب الرئيس وأمين العلاقات الخارجية والثقافية والإعلام .
3. الأمين العام .
4. نائب الأمين العام وأمين شئون العضوية والفروع .
5. أمين المال .
6. نائب أمين المال التخطيط والبحوث الإحصاء .
7. أمين قطاع الخدمات .
8. أمين قطاع التنمية البشرية .
9. أمين قطاع السياحة والبيئة .
10. أمين القطاع الإقتصادي .
11. أمين قطاع المرأة .
12. أمين قطاع الشباب والطلاب والرياضة .

- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا دوريا كل شهر ويجوز دعوته لإجتماع فوق العادة بناء على طلب الرئيس أو من يطلب ثلثي الأعضاء .
- يترأس رئيس اللجنة التنفيذية اجتماعات اللجنة وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس أو من يفوض لذلك .
- يكتمل النصاب القانوني لإجتماع اللجنة التنفيذية بحضور نصف الأعضاء وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يدعى لإجتماع أخر أسبوع ويكون قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء .
- تؤخذ قرارات اللجنة التنفيذية بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 03:40 PM   #14

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل السابع


1. اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن تصريف شئون المنظمة وتنفيذ السياسات العامة لها ووضع البرامج التفصيلية وفق موجهات الجمعية العمومية وتمارس السلطات التي يمنحها لها هذا النظام كما تمارس أي سلطات أخرى تكون لازمة أو ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة .
2. دون إخلال بعموم ما تقدم تكون لها السلطات الأتية :
أ-إبرام العقود والدخول في المشروعات التي من شأنها تنمية موارد المنظمة أو المشاركة مع أي شمل أو فئة .
ب-إنشاء الفروع والمؤسسات والشركات والمساهمة في إنشائها لخدمة أغراض الجمعية داخل السودان وخارجه .,
ج-التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية والرسمية والشعبية العاملة في هذا المجال.
د-إعداد ميزانية الجمعية وفروعها ومؤسستها .
هـ- إعداد الحسابات الختامية عن كل سنة مالية ورفعها للجمعية العمومية مشفوعة بتقرير سنوي عن الأداء بصفة عامة .
و- تحديد الأجهزة الخاصة بإجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير العادية .
ز- وضع السياسات والموجهات العامة للقطاعات وإجازة تقارير أدائها السنوي.
ح-تكوين أي لجنة أو لجان برئاسة أي من أعضائها وتحديد اختصاصات هذه اللجان .
ط-يجوز للجنة أن تفوض أي من سلطاتها لرئيسها أو لمن ينوب عنه أو لاي لجنة من اللجان التي تنشئها كما يجوز لها أن تعهد إلى احد أعضائها القيام بأي مهمة معينة وفقاً للشروط التي تراها مناسبة .
ي-تكون اللجنة التنفيذية مسئولة لدى الجمعية العمومية عن أدائها وعن تنفيذها لسلطاتها .


اختصاصات رئيس اللجنة


يكون رئيس اللجنة هو المسئول التنفيذي الأول عن أداء الجمعية وفقاً للسياسيات المجازة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص الرئيس بالأتي :-
أ- إدارة كافة إجتماعات المنظمة .
ب- صرف جميع المبالغ المخصصة والمعتمدة في الميزانية وفقاً لبنود الصرف المحددة حسب اللوائح المالية المجازة .
ج-تمثيل المنظمة أمام الغير .
د-التوقيع على جميع المستندات الصادرة من المنظمة والاتفاقيات والعقود التي تكون المنظمة طرفاً فيها .
هـ-اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً ومناسباً ولا يتعارض مع أهداف المنظمة .
و-مباشرة أي اختصاصات أخرى تسند إليه من الجمعية العمومية .
ز-تحديد موعد الاجتماعات الدورية لكل من الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية .
ح-اتخاذ القرارات المرحلية التي تسير عمل المنظمة وطرحها بعد ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية لإجازتها أو رفعها أو إيقافها .


اختصاصات نائب رئيس اللجنة



1. يقوم نائب رئيس اللجنة بمساعدة الرئيس في كل أعماله وينوب عنه في حالة غيابه .
2. يكون نائب رئيس اللجنة بوصفه أميناً للعلاقات الخارجية والثقافة والإعلام ناطقا رسميا بأسم المنظمة ومسئولا عن النشاط الثقافي للمنظمة بصفة عامة .


اختصاصت الأمين العام


يختص الأمين العام بالأتي :
أ- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة للإجتماعات ووضع جدول أعمالها .
ب-بتسجيل وحفظ وقائع الاجتماعات في المحضر .
ج-حفظ المستندات والسجلات والمكاتبات والأختام .
د-تنفيذ جميع اللوائح والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية .
هـ-استلام المكاتبات الواردة للجمعية وتحرير الخطابات الصادرة .
و-أي مهام أخرى توكل إليه .


اختصاصات نائب الأمين العام


1. يقوم نائب الأمين العام بمساعدة الأمين العام في كل أعماله وينوب عنه في حالة غيابة .
2. يكون نائب الأمين العام بوصفه أمينا للفروع وشؤون العضوية مسئولا عن حصر العضوية والإشراف على كافة فروع المنظمة .


اختصاصات أمين المال


يختص أمين المال بالأتي :
1. وضع ميزانية المنظمة وعرضها على اللجنة التنفيذية لإجازتها .
2. الإشراف الكامل على حسابات المنظمة .
3. تحصيل جميع إيرادات وأموال المنظمة .
4. التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات والأوراق المالية الأخرى ,
5. رصد جميع بيانات الحسابات في الدفاتر وحفظ السجلات المالية .
6. وضع الحساب الختامي للسنة المنتهية لعرضه على الجمعية العمومية .
7. أي مهام مالية أخرى توكل إليه .


اختصاصات نائب أمين المال


1. يقوم نائب أمين المال بمساعدة أمين المال في كل أعماله وينوب عنه في حالة غيابه .
2. يكون نائب أمين المال بوصفه أميناً للتخطيط والبحوث الإحصاء مسؤولاً مباشر عن المشروعات المتعلقة بالتخطيط والإحصاء والبحوث ومشرفا على اللجان التي تكون لهذا الغرض .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 03:41 PM   #15

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل الثامن
القطاعات المتخصصة



-تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل القطاعات المتخصصة المذكورة أدناه برئاسة أمين القطاع المختص بمجلس الإدارة وهي :-
1. قطاع الخدمات .
2. قطاع التنمية البشرية .
3. قطاع السياحة والبيئة .
4. القطاع الإقتصادي .
5. قطاع المرأة .
6. قطاع الشباب والطلاب والرياضة .
7. قطاع العلاقات الخارجية والثقافة والإعلام .
8. قطاع التخطيط والبحوث والإحصاء .

- تقوم اللجنة التنفيذية بإختيار رئيس مناوب ومقرر لكل قطاع من بين أعضاء القطاع المختص .
- يعقد القطاع اجتماعاً دورياً كل شهر ويجوز دعوته لإجتماع فوق العادة بناء على طلب رئيس القطاع أو بطلب ثلثي أعضاء القطاع .
- يترأس رئيس القطاع اجتماعات القطاع وينوب عنه في حالة غيابه الرئيس المناوب أو من يفوض لذلك من الأعضاء .
- يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات القطاع بحضور نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يدعى لإجتماع أخر خلال أسبوع ويكون قانونيا بحضور أي عدد من الأعضاء .
- يؤخذ قرارات القطاع بأغلبية الأصوات في حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس الإجتماع .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 05:57 PM   #16

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل التاسع
اختصاصات القطاعات المتخصصة


يختص القطاع بالآتي
أ-تنفيذ الموجهات والبرامج الصادرة من اللجنة التنفيذية ووضع البرامح التفصيلية المتعلقة بها
ب-إجراء الدراسات والبحوث والمشروعات والبرامج الخاصة بأعماله ورفعها للجنة التنفيذية لإجازتها ومن ثم العمل بها .
ج-رفع التقرير السنوي وأدائه للجنة التنفيذية .
د-أي إختصاصات أخرى متعلقة بنوع القطاع تدعم أهداف المنظمة .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 05:58 PM   #17

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل العاشر
مالية المنظمة


تتكون موارد المنظمة المالية من الأتي :
أ-رسوم الدخول والاشتراكات التي يدفعها الأعضاء .
ب-التبرعات والهبات .
ج-الدعم الرسمي ودعم الهيئات والمنظمات والجمعيات .
د-الاستثمارات وبرامج الدعم المادي .
هـ-أي موارد أخرى مشروعة .

-رسوم الدخول والاشتراكات تتعلق بالأعضاء المنصوص عنهم في المواد أعلاه من هذا النظام الأساسي وتحديد اللائحة المالية الصادة من اللجنة التنفيذية مقدارها وتعديلها وفقاً لمقتضى الحال بين وقت وأخر . ويجوز تلقي مساهمة الأعضاء المنصوص عنهم في المواد أعلاه على سبيل التبرع .
-تودع أموال المنظمة في أحد البنوك التجارية وتحدد اللائحة المالية أسس وضوابط الإيداع والصرف والمعاملات المالية .
-تتم مراجعة حسابات المنظمة سنوياً بواسطة مراجع قانوني وترسل نسخة من الميزانية المراجعة لمسجل الجمعيات والمنظمات .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 06:00 PM   #18

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل الحادي عشر
تعديل النظام الأساسي


- يجوز تعديل النظام الأساسي للمنظمة بموافقة ثلثي الأعضاء المنصوص عنهم في المواد أعلاه من هذا النظام .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 06:11 PM   #19

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل الثاني عشر
حل المنظمة


- تحل المنظمة بموافقة أربعة أخماس الأعضاء المنصوص عنهم أعلاه .
- بعد سداد ديون المنظمة والوفاء بالتزاماتها تؤول جميع ممتلكاتها بعد حلها إلى مسجل الجمعيات والمنظمات .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 06:12 PM   #20

BrBrNeT

المدير العام
 
الصورة الرمزية BrBrNeT

 









BrBrNeT غير متصل
افتراضي

 
الفصل الثالث عشر
المخالفات والعقوبات


-يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام يحاسب أمام مجلس محاسبة يكونه رئيس اللجنة التنفيذية ويعرض على اللجنة التنفيذية كل ما يأتي من الأعضاء بعمل يتعارض مع أهداف هذه المنظمة أو يتغيب عن الاجتماعات دون عذر مقبول أو يصدر عنه أي فعل يمثل جريمة ولا يلتزم بدفع الاشتراكات .
- للجنة الحق في توقيع أياً من الجزاءات الآتية على المخالف :-
أ-لفت النظر شفاهة بواسطة الرئيس أو من يفوضه أثناء انعقاد اجتماع اللجنة .
ب- الإنذار بالكتابة .
ج- إيقاف العضوية لمدة محددة .
د- الفصل من العضوية .
-قرار اللجنة التنفيذية بفصل العضو من المنظمة لا يصبح نهائياً إلا بعد إجازته من الجمعية العمومية .
- يجوز لمن يفصل من العضوية أن يستأنف قرار الفصل الصادر من الجمعية العمومية لمسجل المنظمات والجمعيات .
 
 
 
 
 
 
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما جادت به الذاكرة عن بربر MOe منتدى أرض بربر 18 04-05-2010 08:52 AM
نداءالي اهل بربر السودان العظيم ود بربر الصغير إجتماعيات الشبكة 22 10-27-2009 11:31 AM
غفوة مارد ( مدينة بربر) منداره منتدى أرض بربر 17 06-29-2009 01:21 PM
اين نحن منها ابوبكر حسن موسى منتدى أرض بربر 22 08-31-2008 05:06 PM
قوانين منتديات شبكة بربر بربراوي منتدى اللغة العربية 0 05-23-2004 07:13 PM

أشترك وستصلك قائمة بالمواضيع إلى بريدك

احصائيات شبكة بربر في رتبFeedage Grade C rated

دعوه لكل أعضاء وزوارشبكة بربر الضغط على تولبار اليكسا لمعرفه فوائده ونرجو منكم تحميـله

الساعة الآن 02:46 AM.
 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd 3.8.4 BrBrNeT
كل المواضيع والمشاركات المنشورة في منتديات شبكة بربر تمثل وجهة نظر كاتبيها ولا تمثل بالضرورة رأي شبـــــكة بربر

a.d - i.s.s.w

 شبكة بربر