سلطة إصدار اللوائح
سلطة إصدار اللوائح :
- يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية :
|
* |
تنظيم أعمال واجتماعات اللجنة التنفيذية |
|
| * |
الشئون المالية والحسابية والإدارية وشؤون المشتريات |
|
| * |
تنظيم المهام والاختصاص لكل من أعضاء اللجنة والقطاعات |
|
| * |
الانتخابات |
|
| * |
اللجان المتخصصة والمنظمات الفرعية |
|
| * |
محاسبة اللجنة والأعضاء |
- تعرض هذه اللوائح على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها بعد صدور اللوائح لإجازتها وعلى اللجنة التنفيذية أن
تقوم باعتمادها لدى مسجل عام الجمعيات والمنظمات .