سلطة إصدار اللوائح


  سلطة إصدار اللوائح  :

           -  يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية  :  

 

 

*

تنظيم أعمال واجتماعات اللجنة التنفيذية

  *

الشئون المالية والحسابية والإدارية وشؤون المشتريات

  *

تنظيم المهام والاختصاص لكل من أعضاء اللجنة والقطاعات

  *

الانتخابات

  *

اللجان المتخصصة والمنظمات الفرعية

  *

محاسبة اللجنة والأعضاء

 

      تعرض هذه اللوائح على الجمعية العمومية في أول انعقاد لها بعد صدور اللوائح لإجازتها وعلى اللجنة التنفيذية أن

       تقوم باعتمادها لدى مسجل عام الجمعيات والمنظمات  .