الجمعية العمومية


  الجمعية العمومية :

    

 

أ-

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنصوص عليهم في المواد السابقة من هذا النظام الأساسي والمسددين لاشتراكاتهم ويسمح للأعضاء المنصوص عليهم في المواد السابقة حضور ومتابعة مداولات الجمعية العمومية

 

ب-

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا دورياً كل عام ويجوز دعوتها لإجتماع فوق العادة بقرار من مجلس الغدارة أو طلب ثلثي الأعضاء المنصوص عليهم في المواد السابقة من النظام الأساسي

 

ج-

يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور نصف الأعضاء المنصوص عليهم في المواد السابقة من هذا النظام الأساسي وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يدعى لإجتماع أخر خلال أسبوع ويكون قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء

 

د-

يترأس رئيس المنظمة أو من ينوب عنه اجتماعات الجمعية العمومية

 

هـ-

تؤخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع

 

  إختصاصات الجمعية العمومية  :

 

 

أ-

تختص الجمعية العمومية برسم السياسات العامة ووضع الموجهات العامة لبرامج المنظمة وفقاً للأهداف والوسائل الواردة في الفصل الثاني من هذا النظام الأساسي

 

ب-

تختص الجمعية العمومية بإجازة النظام الأساسي وإجراء التعديلات اللازمة

 

ج-

تختص الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية كل ثلاث سنوات من بين الأعضاء المنصوص عليهم في المواد السابقة من هذا النظام الأساسي على أن يكون ربع أعضاء اللجنة من النساء

 

د-

تختص الجمعية العمومية بإجازة تقرير الأداء السنوية للجنة التنفيذية في الجوانب المالية والإدارية